< فهرس الموضوعات > باب الجنابة < / فهرس الموضوعات > " باب الجنابة " الجنابة تكون بأمرين أحدهما : إنزال المني على كل حال . والآخر : الجماع في الفرج وإن لم ينزل المجامع . التقاء الختانين : غيبوبة الحشفة في الفرج . فإذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين ، كان عليه الغسل - وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة - ولا يدخل المسجد الحرام ، ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله جملة ، فأما غير ذلك من المساجد . فيجوز له دخولها عابر سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها ، فإن كان له فيها شئ جاز له أخذه منها ، ولا يضع فيها شيئا ولا يقرء شيئا من العزائم الأربع جملة - وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وأقراء باسم ربك [1] فأما غير ذلك من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك ، ولا يمس كتابة المصحف ، ويجوز أن يمس أطراف الورق والأفضل أن لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) مكتوبا ، ولا يطوف بالبيت ، ولا يسجد إذا سمع من يقرء السجدة ، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق ، ولا يختضب حتى يغتسل . < فهرس الموضوعات > باب الحيض < / فهرس الموضوعات > " باب الحيض " الحيض : هو دم أسود يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه - على الخلاف في ذلك - انقضاء عدة المطلقات ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد . فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة [2] في جملة العشرة فهي حائض وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية ، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين
[1] السجدة : سورة 32 - حم : سورة 41 - النجم : سوره 53 - العلق : سورة 96 [2] في بعض النسخ " منفردة " بدل مفترقة "