responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 32


إحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لا يكون إلا مع عدم التمكن من التراب أو ما يقوم مقامه .
وكل ما كان من التراب في عوالي الأرض كان استعماله أفضل من استعمال ما كان منه في مهابطها .
ومن لم يتمكن من شئ مما ذكرناه فلينفض ثوبه ، أو عرف دابته [1] ، أو لبد سرجه ، أو ما جرى مجرى ذلك مما يكون فيه غبار وتيمم به .
وأما المكروه فهو تراب الأرض السبخة والرملة .
وأما الذي لا يجوز التيمم به فهو كل ما يختص بمعدن من كحل أو زرنيخ أو زاج [2] أو ما يجرى مجرى ذلك ، وكل ما لا يطلق عليه اسم الأرض من دقيق أو أشنان [3] أو سدر وما جرى مجرى ذلك في نعومته أو انسحاقه [4] وكل ما كان نجسا مما قدمنا ذكر جواز التيمم به .
< فهرس الموضوعات > باب أقسام الطهارة < / فهرس الموضوعات > باب أقسام الطهارة الطهارة على ثلاثة أقسام : وضوء وغسل وتيمم والوضوء : على قسمين : واجب ومندوب : فأما الواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة به ، وأما المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى مجرى ذلك :
< فهرس الموضوعات > باب الغسل < / فهرس الموضوعات > الغسل وأما الغسل : فهو على ضربين : واجب ومندوب .



[1] عرف الدابة : الشعر النابت في محدب رقبتها .
[2] الزاج : ملح يصبغ به
[3] الأشنان : بضم الهمزة : لغة معرب ويقال له بالعربية : الحرض ويقال له بالفارسية " چوبك "
[4] النعومة : لينة المس ، وانسحق الشئ : اندق .

32

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست