إحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لا يكون إلا مع عدم التمكن من التراب أو ما يقوم مقامه . وكل ما كان من التراب في عوالي الأرض كان استعماله أفضل من استعمال ما كان منه في مهابطها . ومن لم يتمكن من شئ مما ذكرناه فلينفض ثوبه ، أو عرف دابته [1] ، أو لبد سرجه ، أو ما جرى مجرى ذلك مما يكون فيه غبار وتيمم به . وأما المكروه فهو تراب الأرض السبخة والرملة . وأما الذي لا يجوز التيمم به فهو كل ما يختص بمعدن من كحل أو زرنيخ أو زاج [2] أو ما يجرى مجرى ذلك ، وكل ما لا يطلق عليه اسم الأرض من دقيق أو أشنان [3] أو سدر وما جرى مجرى ذلك في نعومته أو انسحاقه [4] وكل ما كان نجسا مما قدمنا ذكر جواز التيمم به . < فهرس الموضوعات > باب أقسام الطهارة < / فهرس الموضوعات > باب أقسام الطهارة الطهارة على ثلاثة أقسام : وضوء وغسل وتيمم والوضوء : على قسمين : واجب ومندوب : فأما الواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة به ، وأما المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى مجرى ذلك : < فهرس الموضوعات > باب الغسل < / فهرس الموضوعات > الغسل وأما الغسل : فهو على ضربين : واجب ومندوب .
[1] عرف الدابة : الشعر النابت في محدب رقبتها . [2] الزاج : ملح يصبغ به [3] الأشنان : بضم الهمزة : لغة معرب ويقال له بالعربية : الحرض ويقال له بالفارسية " چوبك " [4] النعومة : لينة المس ، وانسحق الشئ : اندق .