أو كلاب صيد وما أشبه ذلك ، فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة ، وإن وجد شئ منهم في أرضهم وليس عليه أثر ملك ، فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم . وأما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها ، فإن أعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شئ ، والخمور ينبغي أن تراق ، فإن كانوا على المسير كسروها ، فإن كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها . وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون وخافوا أن يأخذوها منهم ، لم يجز لهم عقرها [1] ولا قتلها ، وإن كانوا [2] رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت [3] ، وخافوا [4] أن يسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم ، جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها ، وإن كانت خيولهم قد كلت ووقفت ، فلا ضرورة حينئذ هاهنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها ، والأفضل ترك ذلك مع الظهور [5] عليهم وارتفاع الضرورة إلى ذلك . < فهرس الموضوعات > الأسارى < / فهرس الموضوعات > " باب الأسارى " الأسارى على ضربين : أحدهما ما يجوز استبقائه - والآخر لا يستبقي ، فالذي يجوز استبقائه ، كل أسير أخذ بعد تقضي الحرب والفراغ منها ، والذي لا يستبقي : هو كل أسير أخذ قبل تقضي الحرب والفراغ منها . والضرب الأول يكون الإمام ومن نصبه الإمام مخيرا فيهم ، إن شاء قتلهم وإن
[1] عقر الفرس والإبل : قطع قوائمها بالسيف . [2] أي المشركون . [3] كل الرجل وغيره من المشي وغيره تعب وأعيا . [4] أي المسلمون . [5] أي الغلبة .