مما لا يجوز بيعه ولا شرائه فإن كان له لبد [1] أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك غسلت وكان ذلك غنيمة ، فأما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق لأنه لا شئ من الكاغذ إلا وله قيمة ، وكذلك الحكم فيما نذكر أنه من التوراة والأنجيل لأن ذلك قد غير وبدل وكل ما لا يكون عليه أثر ملك ، كالشجر والحجر والصيد ، فلا يكون ملكا لهم ، فلا يكون غنيمة ، لأنه إنما يكون كذلك ما كان ملكا للكفار ، فأما ما لا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة ، وإذا كان عليه أثر ملك كالصيد المشدود والحجر المنحوت والخشب المنجور ، فجميع ذلك يكون غنيمة ، وعلى ما أصلناه ينبغي أن يكون الصيد إذا كان في دور المشركين ، أو كان واقعا في حبائلهم وأشراكهم [2] وحوائطهم وفخاخهم [3] وما جرى مجرى ذلك فجميعه يكون غنيمة لأن عليه أثر الملك لهم ، وما لم يكن كذلك فلا يكون غنيمة . وإذا صادهم في بلادهم المسلمون ، كان ذلك لمن أخذه ولا يلزمه رده إلى المغنم ، وكذلك الحكم في الشجر والحجر وما جرى مجرى ذلك سواء ، فإن وجد ما يجوز أن يكون ملكا للمشركين أو المسلمين ، مثل الخيمة والخرج [4] والأوتاد وما أشبه ذلك ، ولم يعرف له صاحب ، عرف سنة ، فإن لم يظفر له بصاحب رد إلى المغنم وإذا كان في المغنم بهيمة وأراد المسلمون ذبحها ليأخذوا جلدها ، ليستعملونه في النعال وما أشبهها في السيور [5] والركب [6] لم يجز ذلك ، لأن ذبح منهي عنه إلا للأكل . وإذا كان في بيوت المشركين فهودة [7] أو صقورة أو جوارح معلمة أو سنانير
[1] وفي نسخة " أوعية " . [2] الاشراك جمع شرك محركة : حبائل الصيد وما ينصب للطير . [3] الفخاخ جمع الفخ بالفتح : آلة يصاد بها . [4] الخرج كقفل وعاء معروف يجعل على ظهر الدابة لوضع شئ فيه والجمع خرجة . [5] السير جمعه سيور : قدة من الجلد مستطيلة . [6] الركب من السرج : هو الركاب . [7] الفهد : سبع يصاد به ، ضيق الخلق شديد الغضب ، وكذا الصقر والجارحة من الطيور