responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 305


ومن لم تبلغه الدعوة فلا يجوز له قتاله ، إلا بعد الانذار والتعريف بما يتضمنه الدعوة مما قدمنا ذكره ، فإذا علم ما ذكرناه ولم يقبل ذلك قوتلوا وقتلوا ، فإن كانوا من أهل الجزية وأجابوا إلى دفعها لم يقاتلوا ولم يقتلوا وقبل ذلك منهم ، تركوا على ما هم عليه من دينهم ، فإن لم يكونوا من أهل الجزية فعل بهم من القتل وغيره ما قدمناه < فهرس الموضوعات > الأمان واحكامه < / فهرس الموضوعات > " باب الأمان وأحكامه " الأمان جائز في شريعة الإسلام ، لقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله : " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " [1] الآية ، ولأنه صلى الله عليه وآله فعل ذلك عام الحديبية ، ولأنه صلى الله عليه وآله أيضا أمضاه لأم هاني بنت أبي طالب في فتح مكة لما أجارت رجلا ، فقال " عليه وآله السلام أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " .
فإن كان العاقد للأمان الإمام عليه السلام جاز أن يعقده لجميع المشركين في سائر الأماكن والأقاليم كلها ، لأن إليه النظر في جميع أمور الدنيا والدين ومصالح الإسلام والمسلمين كافة . وإن عقد واحدا من خلفائه وولاته على صقع من الأصقاع أو إقليم من الأقاليم ، جاز له مع من [2] يليه من المشركين ، ولا يتجاوز ذلك إلى غيره إلى ما يلي جهة لم يجعل إليه النظر فيها ولا تدبير مصالحها وسياستها .
فإن كان العاقد واحدا من المسلمين ، جاز له ذلك من الواحد والعشرة ، ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع ، لأنه ليس له النظر في ذلك ، فإذا كان ذلك جائزا للواحد من المسلمين ، لا يخلو من أن يكون هذا الواحد كامل العقل أو غير كامل العقل ، فإن كان كامل العقل لم يخل من أن يكون رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا لم يخل من أن يكون حرا أو عبدا ، فإن كان عبدا جاز له ذلك على خلاف فيه ، وإن كان حرا جاز له ذلك بلا خلاف فيه ، وإن كانت امرأة ، جاز لها ذلك لما ذكرناها من فعل " أم هاني " .



[1] التوبة - الآية 6 .
[2] في نسخة : " ولمن " بدل " مع من " .

305

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست