وإن كان أغلق عليها بابا قبل أن يحرم ، كان عليه لكل طائر درهم ، ولكل فرخ ، نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم . ولو قتل المحل فرخا في الحرم على غير هذا الوجه لوجب عليه نصف درهم . فأما ما يجب فيه مقدار من تمر فهو أن يصيب جرادة أو يأكلها فعليه تمرة يتصدق بها . فأما ما يجب فيه صدقة غير معينة فهو أن ينتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف الريشة بها ، أو يصيب صيدا وهو محل فيما بين البريد [1] إلى الحرم بأن يكسر قرنه أو يفقئ عينه ، فأما إن أصابه على بريد فسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالبدنة < / فهرس الموضوعات > " باب ما يتعلق بذلك البدنة " إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها ، قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع ، فإن نقص عن ذلك فقد أجزأه وإن زاد عليه لم يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما . ومن وجبت عليه بقرة ولم يقدر عليها ، قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع ، فإن زاد على ذلك لم يكن عليه أكثر من ذلك ، وإن نقص فقد أجزأه ، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام ، وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها ، قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم عشرة مساكين كل مسكين ، نصف صاع ، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى . وكل من تكرر منها الصيد ناسيا تكررت عليه الكفارة ، فإن تعمد ذلك مرة
[1] البريد : هو بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر وهي اثنا عشر ميلا