لزمته الكفارة مرة واحدة ، فإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى [1] . وكل محرم أصاب صيدا في الحرم ، وجب عليه الجمع بين الجزاء والقيمة ، إلا من ضرب بطائر الأرض فقتله فعليه مع الجزاء قيمتان والتعزير وقد تقدم ذكر ذلك ، فأما إن أصاب وهو محل في الحرم أو هو محرم في الحل فقد بيناه فيما تقدم ذكره ، والمحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه الفداء وكذلك يجب عليه إذا ذبحه ومن دل على صيد ، فعليه الفداء ، والجماعة المحرمون إذا قتلوا صيدا وجب على كل واحد منهم الفداء ، والمحرم يلزمه فداء الصيد كما قدمناه فإن أكله كان عليه فداء آخر وإن لم يصده هو . وإذا رمى صيدا بشئ ومضى الصيد لوجهه ولم يؤثر فيه شيئا لم يكن عليه شئ فإن أثر فيه فأدماه بأن كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح ، كان عليه ربع ، فإن لم يعلم أصابه أم لم يصبه ، فعليه الفداء . وإذا كان محلا أو محرما وأصاب صيدا ماضيا إلى الحرم برمي أو غيره ثم دخل الصيد الحرم ومات ، كان عليه الفداء وكان لحم الصيد حراما ، وإذا أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد ، فعليه الفداء ، وكذلك يجب عليه إذا كان في الحرم ورمى صيدا في الحل . وإذا أحرم الغلام بإذن سيده وأصاب صيدا كان على السيد ، الفداء ، وكذلك يجب عليه إذا أمره بالصيد وهو محرم وإن كان الغلام محلا ، ومن يلي أمر صبي فعليه الكفارة فيما يجنيه الصبي إذا كان قد حج به ، صيدا كان ما جناه أو غير صيد ومن رمى طائرا وهو على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فعليه الفداء ، ولا فرق بين أن يكون الطير على فرع من فروعها التي في الحل أو في الحرم . وكل ما يخافه الإنسان مثل السباع والحيات والعقارب وما يجري مجرى ذلك ، فإنه يجوز للمحرم قتله وإن كان في الحرم إلا الأسد إذا لم يرده وقد سلف