responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 222


وأما المندوب فهو الاجتناب عن كل ما يتلو ذلك من قولنا : " ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس " إلى آخره ، فليتأمل ذلك إن شاء الله .
< فهرس الموضوعات > في ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة < / فهرس الموضوعات > " باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة " الذي يلزم المحرم على جناياته من الكفارة على ضربين . أحدهما تجب فيه الكفارة بحيوان والآخر بغير حيوان .
فالذي يجب فيه بحيوان ستة أضرب ، " أولها " تجب فيه بدنة ، و " ثانيها " بقرة ، و " ثالثها " شاة ، و " رابعها " كبش ، و " خامسها " حمل ، و " سادسها " جدي .
فأما ما يجب فيه بغير حيوان فهو أربعة أضرب ، أولها يجب فيه مقدار الطعام ، وثانيها القيمة ، وثالثها مقدار من التمر ، ورابعها صدقة غير معينة ؟
فأما ما يجب فيه بدنة ، فهو أن يصيب المحرم نعامة أو يصيب شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه فرخ ، فإن لم يكن تحرك فيها فرخ ، أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيضة ، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى ، أو يجامع في الفرج متعمدا أو فيما دونه قبل الوقوف بالمزدلفة وعليه زائدا على البدنة ، إعادة الحج من قابل وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت محرمة وطاوعته ، فإن كان أكرهها على ذلك كان عليه كفارتان ، ولم يكن عليها شئ ، أو يجامع في الفرج متعمدا بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، أو يجامع مملوكة له محرمة بإذنه وهو محل ، لأنه إن كان إحرامها بغير إذنه لم يكن عليه شئ ، أو يجامع قبل طواف الزيارة وهو قادر على البدنة .
وكذلك يلزمه إذا جامع قبل التقصير وهو موسر ، أو جامع بعد المناسك قبل طواف النساء ، أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة [1] قبل الفراغ من مناسكها و عليه مع ذلك ، المقام بمكة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة . أو يعبث بذكره فيمني وحكمه فيما زاد على البدنة حكم المجامع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده في إعادة



[1] في نسخة " متمتعة " بدل " مبتولة " وما في المتن متفق عليها ، وأما ما في النسخة وفيها خلاف

222

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست