responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 223


الحج من قابل ، أو سقوط ذلك عنه .
أو ينظر إلى غير أهله فيمني ويكون قادرا على البدنة . أو ينظر إلى أهله بشهوة أو يلاعبهم بشهوة فيمني أيضا ، أو يعقد المحرم على امرأة ويدخل بها المعقود عليها [1] أو يجادل ثلاث مرات كاذبا ، أو ينسى طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع إلى أهله وعليه مع البدنة ، الرجوع إن تمكن ليقضيه بنفسه .
أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا وهو جاهل بذلك أو يجامع وهو في طواف ولم يتمه وعليه مع البدنة إعادته ، أو يجامع وهو في طواف النساء ولم يجز نصفه وعليه مع البدنة إعادته أيضا ، فإن كان جاز نصفه بنى على ما تقدم ولم يعده ، أو ينذر الحج ماشيا ويعجز عن المشي فيركب وعليه مع البدنة أن يكون قائما مواضع العبور [2] ، أو يجامع وقد سعى بعض السعي وعليه مع البدنة إتمامه ، فإن كان قد ظن إنه تممه وجامع بعد ذلك ، تمم السعي ولم يلزمه غير ذلك .
وأما ما يجب فيه بقرة أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع [3] شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ، ولا نبت في داره بعد بنائه لها ، أو لا يكون قادرا على البدنة - التي تجب عليه في الجماع قبل طواف الزيارة - ، أو [4] يكون قادرا على البدنة أيضا التي تجب عليه - متى نظر إلى غير أهله فأمنى - أن [5] لا يكون موسرا .
فأما الذي يجب فيه شاة ، فهو أن يصيب طائرا من حمام الحرم ، أو يخرج شيئا من هذا الحمام منه ، أو ينفر ذلك فيرجع ، فإن لم يرجع كان عليه لكل طائر



[1] لعلها عطف بيان لضمير " بها " ويتحمل التصحيف والصحيح " المعقود له "
[2] المراد بها السفينة ونحوها مما يضطر إليها في طي الطريق
[3] في نسخة " يقطع " بدل " يقلع "
[4] الظاهر سقوط كلمة " لا " هنا
[5] كذا في النسخ ولعل كلمة " إذ " أنسب

223

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست