responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار ، فأما عند الضرورة فجائز .
والتختم للزينة ، والرفث وهو الجماع ، والفسوق وهو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام ، والجدال وهو قول " لا والله وبلى والله " وقص شئ من شعره وأظفاره ، وإزالة القمل عن نفسه ، ويجوز نقل ذلك من موضع إلى آخر ، وأما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز .
وقتل البراغيث ، والبق ، وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، فإن كان في غيره جاز له ذلك .
وسد أنفه من الرائحة الكريهة ، وإدماء جسده أو فمه بحك أو سواك ، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره .
ولبس السلاح إلا لضرورة ، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك ، وإخراج حمام الحرم منه ، والإمساك له أيضا ، فإن أخرجه رده إليه ، وإمساك شئ من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه ، بل يخليه يمضي حيث شاء إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه .
ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس المتقدم ذكرها ، ولا يستعمل الحناء للزينة ، والكحل بما فيه طيب .
والنظر في المرأة ، ولا يخرج القماري ما أشبهها من الحرم ، ويجوز إخراج الفهود منه على كل حال ، ولا يستعمل الأدهان الطيبة قبل الإحرام إلا أن يكون مما لا تبقى رائحته ، والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، وتأديب الغلام ، فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط ، وتلبية من دعاه ، فإن كان أراد إجابته فليقل : يا سعد .
واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين ، أحدهما واجب والآخر مندوب ، فأما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل إلى قولنا :
" إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه " .

221

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست