ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار ، فأما عند الضرورة فجائز . والتختم للزينة ، والرفث وهو الجماع ، والفسوق وهو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام ، والجدال وهو قول " لا والله وبلى والله " وقص شئ من شعره وأظفاره ، وإزالة القمل عن نفسه ، ويجوز نقل ذلك من موضع إلى آخر ، وأما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز . وقتل البراغيث ، والبق ، وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، فإن كان في غيره جاز له ذلك . وسد أنفه من الرائحة الكريهة ، وإدماء جسده أو فمه بحك أو سواك ، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره . ولبس السلاح إلا لضرورة ، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك ، وإخراج حمام الحرم منه ، والإمساك له أيضا ، فإن أخرجه رده إليه ، وإمساك شئ من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه ، بل يخليه يمضي حيث شاء إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه . ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس المتقدم ذكرها ، ولا يستعمل الحناء للزينة ، والكحل بما فيه طيب . والنظر في المرأة ، ولا يخرج القماري ما أشبهها من الحرم ، ويجوز إخراج الفهود منه على كل حال ، ولا يستعمل الأدهان الطيبة قبل الإحرام إلا أن يكون مما لا تبقى رائحته ، والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، وتأديب الغلام ، فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط ، وتلبية من دعاه ، فإن كان أراد إجابته فليقل : يا سعد . واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين ، أحدهما واجب والآخر مندوب ، فأما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل إلى قولنا : " إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه " .