< فهرس الموضوعات > في ما ينبغي للمحرم اجتنابه < / فهرس الموضوعات > " باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه " ما ينبغي للمحرم اجتنابه لباس الثياب المخيطة ، والملامسة بشهوة ، والتقبيل بشهوة أيضا . والجماع ، والاستمتاع ، والتزويج ، وعقد ذلك لنفسه ولغيره ، - فإن فعل ذلك كان العقد باطلا - ولا يشهد عقدا ، والمقام على عقد امرأة عقد عليها ، بل يفرق بينهما [1] - ولا تحل له أبدا إذا كان عالما وقت العقد لتحريم ذلك عليه ، فإن لم يكن عالما بذلك جاز له الرجوع إليها بعد إحلاله من إحرامه . والصيد ، والذبح بشئ منه ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه ، وأكل لحم الصيد وإن كان من صيد غيره وكسر بيضة ، وذبح فراخ شئ من الطيور ، والتظليل على نفسه ، أو محمله وتغطية رأسه إلا أن يكون امرأة فإنها تغطي رأسها ، وتكشف وجهها . وقطع شئ من الحشيش ، والشجر النابت في الحرم - إلا [2] الفاكهة والأذخر - إلا أن يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو نبت - في داره بعد أن بناها ، فإنه إن كان كذلك جاز له قطعه . وحد الحرم الذي لا يجوز قطع الشجر منه هو بريد في بريد [3] ، والإدهان بما فيه طيب ، وكل ما فيه ذلك أيضا ، واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران ، والقرب من شئ من هذه الأجناس على ثيابه ، وإن كان أصابها أزاله في الحال .
[1] يعني لا يجوز له تحمل الشهادة ، ولا إقامتها عند الحاكم ، فإن أقامها لم تثبت بها الزوجية المدعاة بين الرجل والمرأة ، لأنه خرج بإقامتها عن العدالة ، بل يفرق بينهما لاحظ المبسوط ج 1 ص 317 [2] في نسخة " ولا " بدل " إلا " والصحيح ما في المتن ، [3] البريد : هو اثنا عشر ميلا والميل ثلث الرسخ