responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > في ما ينبغي للمحرم اجتنابه < / فهرس الموضوعات > " باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه " ما ينبغي للمحرم اجتنابه لباس الثياب المخيطة ، والملامسة بشهوة ، والتقبيل بشهوة أيضا .
والجماع ، والاستمتاع ، والتزويج ، وعقد ذلك لنفسه ولغيره ، - فإن فعل ذلك كان العقد باطلا - ولا يشهد عقدا ، والمقام على عقد امرأة عقد عليها ، بل يفرق بينهما [1] - ولا تحل له أبدا إذا كان عالما وقت العقد لتحريم ذلك عليه ، فإن لم يكن عالما بذلك جاز له الرجوع إليها بعد إحلاله من إحرامه .
والصيد ، والذبح بشئ منه ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه ، وأكل لحم الصيد وإن كان من صيد غيره وكسر بيضة ، وذبح فراخ شئ من الطيور ، والتظليل على نفسه ، أو محمله وتغطية رأسه إلا أن يكون امرأة فإنها تغطي رأسها ، وتكشف وجهها .
وقطع شئ من الحشيش ، والشجر النابت في الحرم - إلا [2] الفاكهة والأذخر - إلا أن يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو نبت - في داره بعد أن بناها ، فإنه إن كان كذلك جاز له قطعه .
وحد الحرم الذي لا يجوز قطع الشجر منه هو بريد في بريد [3] ، والإدهان بما فيه طيب ، وكل ما فيه ذلك أيضا ، واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران ، والقرب من شئ من هذه الأجناس على ثيابه ، وإن كان أصابها أزاله في الحال .



[1] يعني لا يجوز له تحمل الشهادة ، ولا إقامتها عند الحاكم ، فإن أقامها لم تثبت بها الزوجية المدعاة بين الرجل والمرأة ، لأنه خرج بإقامتها عن العدالة ، بل يفرق بينهما لاحظ المبسوط ج 1 ص 317
[2] في نسخة " ولا " بدل " إلا " والصحيح ما في المتن ،
[3] البريد : هو اثنا عشر ميلا والميل ثلث الرسخ

220

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست