من شاربه ، ولا يمس شعر رأسه ، ويزيل الشعر من جسده ، وإن تنظف وأطلى قبل ذلك بيوم إلى خمسة عشر لم يكن به بأس ، والأفضل إعادة ذلك عند الإحرام . وإن عدم الماء تيمم ، ولبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ، ويتشح بالآخر كما قدمناه ، أو يرتدي به . ومن اغتسل بالغداة أجزأه ذلك ليومه أي وقت أحرم فيه ، وإن اغتسل أول الليل أجزأه ذلك إلى آخر الليل ما لم ينم ، فإن نام أعاده استحبابا إلا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل . ومن اغتسل وأكل بعد ذلك طعاما - لا يجوز للمحرم أكله - أو لبس ثوبا - لا يجوز للمحرم لبسه - أعاده استحبابا . ويجوز للمحرم أن يصلي صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق ، فإن كان قد تضيق بدء بالفرض الحاضر ، ثم يصلي صلاة الإحرام بعد ذلك ، فإن كان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام ، ثم صلاة الفرض . ويستحب له أن يشترط ، أن يحله حيث حبسه كما ذكرناه . ويجوز لمن أحرم أن يأكل لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الإحرام بالتلبية أو بسياق الهدي وإشعاره أو تقليده ، فإن عقد بشئ من ذلك ، عليه سائر ما ذكرنا ، والإشعار : هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن - فإن كان له بدن كثيرة جاز أن يدخل بين بدنتين ، فيشعر إحديهما من الجانب الأيمن ، والأخرى من الأيسر - وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه . ومن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة ، وكان إحرامه في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أي واحد منهما أراد كان له فعله ، وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج ، لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة .