responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > باب الاعتكاف وصيامه < / فهرس الموضوعات > باب الاعتكاف وصيامه الاعتكاف في الشرع لبث متطاول في مسجد معين لعبادة معينة ، لا تثبت صحته إلا بصوم ، فإذا أراد الإنسان الاعتكاف فينبغي أن يقصد النية كذلك ويصوم ، لأنه لا يصح إلا بصوم كما ذكرناه ويجتنب ما يجتنبه المحرم ، ويعتكف في أحد أربعة مساجد وهي : مسجد الحرام ، أو مسجد المدينة ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد البصرة ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد .
وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام ، فإن اعتكف يومين وأراد أن يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك وعليه أن يتم ثلاثة أيام ، لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين .
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك ، من عيادة مريض من المؤمنين ، أو تشييع جنازة لهم ، أو ما جرى مجرى ذلك .
ولا يصلي إلا في المسجد الذي يعتكف فيه إلا أن يكون بمكة خاصة ، فإنه إن كان بها جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وإذا عرض له مرض وخرج من المسجد لأجله ، فعليه أن يقضي الاعتكاف والصوم بعد برئه من المرض .
وإن كان المعتكف امرأة وحاضت فعليها مثل ذلك بعد طهرها من حيضها .
وإذا وطأ المعتكف ليلا ، كان عليه كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان ، ويجب على المرأة إذا كانت معتكفة وطاوعته مثل ذلك .
وإذا وطأ نهارا كان عليه كفارتان ، وكذلك يجب على المرأة إذا طاوعته إلى ذلك وهي معتكفة ، فإن لم تطاوعه إلى ذلك انقلبت كفارتها إليه ولم يجب عليها شئ ، فإن وطأها نهارا وهي معتكفة مكرها لها على ذلك ، كان عليه أربع كفارات فإن وطأها على هذا الوجه ليلا كان عليه كفارتان .
ويستحب للمعتكف أن يشترط على الله سبحانه ، الرجوع إن عرض له مرض فمتى لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الرجوع عن الاعتكاف إلا أن يكون لم يتمم يومين كما ذكرناه فيما سلف .
وأفضل الاعتكاف ما كان في العشرة الأخيرة من شهر رمضان ، وإذا مات

204

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست