responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 203


غيره عشرة أيام أو أكثر ، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع .
والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع ، فإن لم يرد قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر ، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي .
وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح إلى قبل الزوال ، فإذا زالت لم يجز له تجديدها ، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها [1] لصوم التطوع ، ومن طلع عليه الفجر وأجنب - متعمدا لذلك أو غير متعمد - لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط [2] ثم يصوم يوما غيره قضاء له .
ومن أجنب في شهر رمضان ، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد ، ثم صام الشهر كله وصلى ، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة .
ومن أفطر من يوم - يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، ناسيا - تمم صيامه ولا شئ عليه ، وإن أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شئ غير صوم يوم بدله ، وإن كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر أن عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان ، وهو الذي يقتضيه الاحتياط .
والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء ، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت ، في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض .
فأما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره .



[1] في النسخ بزيادة " الواو " هنا .
[2] كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " يفطر "

203

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست