responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 205


المعتكف قبل أن يقضي مدة اعتكافه فقد ذكر بعض أصحابنا إن وليه يقضي عنه ذلك أو يخرج من ماله ما يكون فيه كفاية لم ينوب عنه ، فإن عمل على ذلك لم يكن به بأس .
والاعتكاف ينقسم 0 إلى الواجب والمندوب ، والمندوب يجب بالدخول فيه ولا يجوز فسخه له كما لا يجوز فسخ الواجب منه ، وقد ذكرنا أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد لغير ضرورة ، فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف وكان عليه استئنافه ويفسده أيضا السكر ، والارتداد ، وإذا رجع المرتد على حال ارتداده لم يجز له البناء عليه ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من يلي أمره ، كالزوجة مع زوجها ، والعبد مع سيده ، والمكاتب قبل حاله حريته ، والمدبر ، والضيف ، والأجير ومن وجب عليه قضاء شئ من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور دون التراخي والمرأة إذا طلقها زوجها وهي معتكفة ، أو مات عنها وهي كذلك فخرجت واعتدت في بيتها ، كان عليها استئناف الاعتكاف ، وإذا أذن الوالي المعتكف بالصلاة . فقال له : الصلاة أيها الأمير وما جرى مجرى هذا اللفظ بطل اعتكافه [1] ومن كان معتكفا وعليه دين يقدر على قضائه وأخرجه الحاكم لأجله بطل اعتكافه [2] . وإن كان لا يقدر على ذلك لم يبطل اعتكافه .
والسلطان إذا أخرج المعتكف من المسجد ظلما له لم يبطل اعتكافه ، ومن كان عليه قضاء شئ من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور والبدار دون التراخي .
أما ما يتعلق به الاعتكاف بالنذر ، فسنذكره فيما يأتي من باب النذر بعون الله سبحانه " تم كتاب الصوم والاعتكاف "



[1] إن العبارة قاصرة عن إفادة المطلوب وعبارة المبسوط وافية به قال فيه : يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات ، وإذا خرج دار الوالي وقال : حي على الصلاة أيها الأمير أو قال : الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه " راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 294 " و " الجواهر ، ج 17 ، ص 183 "
[2] لعل وجه البطلان أنه في صورة القدرة وطلب الحاكم وجب خروجه عن المسجد لأداء دينه فيحرم لبثه فيه وأما في الصورة الثانية حيث لا يقدر على أداء دينه فلا يجب عليه الخروج

205

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست