responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 166


وقفا معها ، كان فيها الزكاة وإن كان شرط ذلك ، لم يكن فيها الزكاة .
ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر ، فإن كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة ، وإن لم يكن متمكنا من قبضها ، لم يكن عليه فيها زكاة .
وما يجب فيه زكاة الغنم ، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا .
< فهرس الموضوعات > باب زكاة الغلات الأربع < / فهرس الموضوعات > " باب زكات الغلات الأربع " التي هي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ليس تجب الزكاة في الغلات إلا بشرطين ، وهما الملك والنصاب .
فإذا حصل في أحدها هذان الشرطان ، لم تكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، بعد إخراج المؤن ، حق السلطان من مقاسمة ، وغيرها .
فإذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه ، فإن كان سقيه سيحا أو بعلا ، أو عذيا [1] كان فيه العشر ، وإن كان سقيه بالقرب ، أو الدوالي . كان فيه نصف العشر .
فإن زاد على الأوسق شيئا ، أخرج من الزائد بحساب ذلك .
وما كان سقيه سيحا وغير سيح ، فيجب أن يعتبر في ذلك الأغلب .
فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر ، أخرج منه العشر ، وإن كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح ، أخرج منه نصف العشر ، وإن تساويا ، ولم يغلب أحدهما على الآخر ، أخرج من نصفه بحساب العشر ، ومن نصفه الآخر بحساب نصف العشر .
والوسق : ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .
ووزنه بالدراهم ألف مأة وسبعون درهما .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير ،



[1] المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذي : ما سقته السماء ، لاحظ الجواهر ، ج 15 ، ص 237 :

166

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست