وقفا معها ، كان فيها الزكاة وإن كان شرط ذلك ، لم يكن فيها الزكاة . ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر ، فإن كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة ، وإن لم يكن متمكنا من قبضها ، لم يكن عليه فيها زكاة . وما يجب فيه زكاة الغنم ، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا . < فهرس الموضوعات > باب زكاة الغلات الأربع < / فهرس الموضوعات > " باب زكات الغلات الأربع " التي هي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ليس تجب الزكاة في الغلات إلا بشرطين ، وهما الملك والنصاب . فإذا حصل في أحدها هذان الشرطان ، لم تكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، بعد إخراج المؤن ، حق السلطان من مقاسمة ، وغيرها . فإذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه ، فإن كان سقيه سيحا أو بعلا ، أو عذيا [1] كان فيه العشر ، وإن كان سقيه بالقرب ، أو الدوالي . كان فيه نصف العشر . فإن زاد على الأوسق شيئا ، أخرج من الزائد بحساب ذلك . وما كان سقيه سيحا وغير سيح ، فيجب أن يعتبر في ذلك الأغلب . فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر ، أخرج منه العشر ، وإن كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح ، أخرج منه نصف العشر ، وإن تساويا ، ولم يغلب أحدهما على الآخر ، أخرج من نصفه بحساب العشر ، ومن نصفه الآخر بحساب نصف العشر . والوسق : ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . ووزنه بالدراهم ألف مأة وسبعون درهما . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير ،
[1] المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذي : ما سقته السماء ، لاحظ الجواهر ، ج 15 ، ص 237 :