نصاب واحد متفرقة في بلدين لم تجب عليه الزكاة في شئ فإن كان له في بلدين أو أكثر منها ثمانون شاة ، أو مأة وعشرون شاة ، لم يجب عليه غير شاة واحدة لأنها في ملك واحد . فإن كان في كل بلد منها نصاب ، وحضره الساعي في طلب الزكاة من المال فقال له المطلوب منه ذلك . هذه عندي وديعة ، قبل قوله ، ولم يطالبه على ذلك بينة وكذلك إن ادعى حلول الحول ، إلا أن يثبت عليه ببينة بخلاف ما قاله في الحول . كما قدمناه . وإذا كان عنده أربعون شاة فحال الحول عليها وولدت شاة منها ، ثم حال عليها الحول الثاني ، ثم ولدت شاة ثانية ، ثم حال عليها الحول الثالث ، وجب عليها ثلاث شياة ، لأن الحول الأول حال عليها ، وهي أربعون فوجبت فيها شاة ، فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب منها ثلاث شياة . ومن كان عنده من الغنم أربعون ، ولم يكن ولد منها شئ ، وحال عليها حول ثان ، وثالث لم يجب عليه فيها غير شاة واحدة . ومن كان له مأتا شاة وواحدة ، ومرت ثلاث سنين وجب عليه سبع شياة ، لأن الواجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياة وفي كل سنة شاتان ، لأن المال الثاني ، والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة فلم يجب غير شاتين . وهذا على قولنا في أن الزكاة تتعلق بالمال ، فأما من قال بأنها تتعلق بالذمة ، فقوله في ذلك يخالف ما ذكرناه . ومن كان عنده نصاب فغصب غاصب ذلك النصاب ثم عاد إليه قبل حلول الحول ، لم تجب عليه زكاة ، لأن إمكان التصرف في جميع الحول يراعى في ذلك وكذلك القول في غير هذا الوجه من وجوه الزكاة . وإذا وقف على إنسان نصاب من الغنم ، وحال عليه الحول لم يجب عليه في ذلك زكاة ، لأنها غير مملوكة . فإن ولدت وحال على أولادها ، وكان الواقف لها لم يشترط كون أولادها