وهو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني . وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا ، وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة ، وبلغت غلتها نصابا . فإن كانت وقفا على واحد كان عليه الزكاة في ذلك وإن كانت وقفا على جماعة ، وبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، كان على كل واحد منهم الزكاة . واعلم أن الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن ، مما عدا هذه الغلات الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة . وإنما ذكرنا ذلك ، لأن هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها ، وأردنا أن نبين ، أن الاعتبار فيها كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها . وأموال التجارة يجري الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال [1] التي تجب فيها الزكاة ، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا . ويزيد مال التجارة على ذلك ، بأن يطلب برأس المال أو الربح . فإذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها ، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج الزكاة عنها . وأن طلب تجارة [2] لم يكن فيها زكاة جملة . وأما الخيل ، ففيها أيضا الزكاة مستحبة ، ولها شروط ، وهي الملك ، والسوم وحلول الحول عليها ، وليس بها نصاب يراعى في ذلك ، فإذا حصلت فيها الشروط التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران ، وكل رأس من البرازين دينار واحد . والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين ، ثم يعود إليه ولم يكن متمكنا في حال غيبته من التصرف فيه ، فإنه يستحب أن يزكي لسنة واحدة . وأما مال الأطفال ، والمجانين الصامت [3] ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا
[1] أي النقدين : [2] كذا في النسخة ويحتمل التصحيف ويكون الصحيح " بخسارة " : [3] أي المال الصامت الذهب والفضة