responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 167


وهو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني .
وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا ، وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة ، وبلغت غلتها نصابا . فإن كانت وقفا على واحد كان عليه الزكاة في ذلك وإن كانت وقفا على جماعة ، وبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، كان على كل واحد منهم الزكاة .
واعلم أن الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن ، مما عدا هذه الغلات الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة . وإنما ذكرنا ذلك ، لأن هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها ، وأردنا أن نبين ، أن الاعتبار فيها كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها .
وأموال التجارة يجري الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال [1] التي تجب فيها الزكاة ، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا .
ويزيد مال التجارة على ذلك ، بأن يطلب برأس المال أو الربح .
فإذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها ، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج الزكاة عنها . وأن طلب تجارة [2] لم يكن فيها زكاة جملة .
وأما الخيل ، ففيها أيضا الزكاة مستحبة ، ولها شروط ، وهي الملك ، والسوم وحلول الحول عليها ، وليس بها نصاب يراعى في ذلك ، فإذا حصلت فيها الشروط التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران ، وكل رأس من البرازين دينار واحد .
والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين ، ثم يعود إليه ولم يكن متمكنا في حال غيبته من التصرف فيه ، فإنه يستحب أن يزكي لسنة واحدة .
وأما مال الأطفال ، والمجانين الصامت [3] ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا



[1] أي النقدين :
[2] كذا في النسخة ويحتمل التصحيف ويكون الصحيح " بخسارة " :
[3] أي المال الصامت الذهب والفضة

167

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست