responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 158


ولا هلك مال في بر ، أو بحر أديت زكاته [1] .
واعلم أن الزكاة على ضربين ، أحدهما زكاة الأموال ، والآخر زكاة الرؤس ، ويؤدي [2] ذلك إلى بيان أشياء ، منها من يجب عليه الزكاة ، ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة ، ومنها ما المقدار الذي يجب إخراجه منها ، ومنها من المستحق لها ، ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحقه منها ، ومنها الوقت الذي ينبغي إخراجها فيه .
< فهرس الموضوعات > 4 كتاب حقوق الأموال من يجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > " باب من يجب عليه الزكاة " الذي يجب عليه الزكاة ، هو كل حر ، كامل العقل ذكرا كان أو أنثى ، مخاطب بشريعة النبي صلى الله عليه وآله مالك لنصاب تجب فيه الزكاة .
وإنما شرطنا الحرية ، لأن من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة ، بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه .
وشرطنا كمال العقل ، لأن من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها ، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين أن وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى ، ولا بالأنثى دون الذكر ، بل ذلك يعمهما ، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، لنبين أن وجوبها متعلق بالمسلمين ، والكفار ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وإنما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم ، لأن الإسلام شرط في صحة أدائها ، لا في وجوبها .
وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة ، لأن من لا يملك ذلك ، لا تجب عليه .



[1] جامع الأحاديث ، ج 8 ، الباب 2 من أبواب فضل الزكاة ، الحديث 13 ، ص 24 ي الدعائم ( ج 1 ص 240 ) .
[2] في بعض النسخ " مدار " بدل " يؤدي "

158

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست