responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > " باب ما الذي تجب فيه " الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي ، الذهب ، والفضة ، والإبل والغنم ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
< فهرس الموضوعات > باب زكاة الذهب < / فهرس الموضوعات > " باب زكاة الذهب " ليس تجب الزكاة في الذهب إلا أن تجتمع فيه شروط وهي : الملك ، والنصاب ، وكونه مضروبا منقوشا دنانير ، أو [1] كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها ، وحلول الحول على النصاب ، وهو حال [2] فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر .
فإذا اجتمعت هذه الشروط ، وجب فيه الزكاة .
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك شئ حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل ، فإذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال ، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة ، وما لا تجب الزكاة فيه ، يسمى عفوا .
والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب ، والدراهم في المأتين ، وفي العشرين [3] ، والأربعين - بالوزن ، لا بالعدد . وسبائك الذهب ، وما كان منه حليا ، أو أواني ، أو مراكب ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فإنه ليس في شئ منه زكاة ، إلا أن يكون قد عمل كذلك فرارا منها .



[1] في نسخة " ولو " بدل " أو "
[2] في بعض النسخ " حاصل " بدل " حال "
[3] العشرون هو النصاب الأول للذهب والأربعون هو النصاب الثاني للفضة .

159

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست