" باب حقوق الأموال " حقوق الأموال التي ذكرنا في أول الكتاب أنها من العبادات يحتاج في بيان أحكامها إلى أشياء وهي : الزكاة والخمس وأحكام الأرضين والجزية والغنائم والأنفال ، ونحن نبين أحكام كل واحد منها في باب مفرد بعون الله وتوفيقه . " باب في الزكاة " قال الله تعالى ، قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، " إلى قوله " يرثون الفردوس ، هم فيها خالدون [1] . وقال تعالى ، قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى [2] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في الزكاة : إنما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه ، ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره [3] وروي عن محمد بن علي الباقر ( ع ) ، أنه قال : ما نقصت زكاة من مال قط
[1] المؤمنون ، الآية : 1 - 11 [2] الأعلى ، الآية : 14 - 15 . [3] جامع أحاديث الشيعة ج 8 ، الباب 1 من أبواب فضل الزكاة ، الحديث 20 ، ص 9 ، وفي نسخة " شرة " وما في المتن مطابق لما في دعائم الإسلام ( ج 1 ، ص 240 ) .