responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155


الرأس مع تمكنها من ستره ، أو يصلي فيما لا تجوز الصلاة فيه ، أو يسجد على ما لا يجوز السجود عليه ، إلا أن يكون في حال ضرورة وقد ذكر أنه يجوز السجود على ثوب قطن أو كتان ، أو يقرء بغير لسان عربي .
< فهرس الموضوعات > باب السهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > " باب السهو في الصلاة " إذا علم المكلف في صلاته أمرا من الأمور أو غلب ذلك على ظنه فيجب عليه العمل فيها بما علمه أو غلب على ظنه ومع هذين الوجهين لا يثبت للسهو والشك ، في الصلاة حكم ، وإنما يثبت ذلك فيما لا يعلمه ولا يغلب على ظنه ، وذلك إنما يكون بتساوي الظن واعتداله ، فإذا كان ما ذكرناه صحيحا ، فالسهو في الصلاة على خمسة أضرب :
أولها يوجب إعادتها ، وثانيها يوجب الاحتياط وثالثها يوجب التلافي ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو ، وخامسها لا حكم له .
فأما ما يوجب إعادتها ، فهو على ضربين : أحدهما لا يتعلق بأعداد الركعات والآخر يتعلق بذلك ، وما لا يتعلق بأعداد الركعات قد تقدم ذكره فيما يوجب إعادة الصلاة وأما ما يتعلق بأعداد الركعات ، فهو أن يشك في الركعتين الأولتين من كل رباعية ، أو يشك في صلاة المغرب أو صلاة الغداة أو صلاة السفر ، أو يشك في صلاته أي صلاة كانت ولا يعلم ، كمن صلى بسهو فيزيد ركعة أو ينقص ركعة أو أكثر ولا يعلم حتى يستدبر القبلة أو يتكلم بما ليس من الصلاة .
وأما ما يجب منه الاحتياط ، فهو أن يشك ولا يعلم هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليبن على الثلاث ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو يشك فلا يعلم هل صلى ثلاثا أو أربعا فليفعل مثل ما فعله في اثنتين أو ثلاث ، أو يشك فلا يعلم صلى اثنتين أو أربعا فليبن على الأربع ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو يشك بين اثنتين وثلاث وأربع فليبن على الأربع ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .

155

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست