responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 156


وصلاة النافلة يجوز البناء فيها على الأقل وعلى الأكثر .
فأما ما يوجب التلافي ، فهو أن يسهو عن قراءة الحمد ثم يقرء سورة غيرها فليرجع فيقرء الحمد وسورة بعدها ، أو يسهو عن قراءة السورة التالية للحمد ثم يذكر ذلك قبل الركوع فليقرءها ثم يركع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع قبل رفع رأسه منه ، فليسبح ويرفع رأسه ، أو يشك في الركوع وهو في حال القيام فليركع ، فإن ذكر في حال هذا الركوع أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه أو يشك في سجدتين أو واحدة منهما قبل القيام فليسجد ما شك فيه ، أو يشك [1] في التشهد الأول وهو قائم لم يركع [2] فليجلس ويتشهد ، أو يسهو عن السجود ثم يقوم قبل الركوع فليرجع وليسجد .
وأما ما يجب فيه الجبران بسجدتي السهو ، فهو أن يسهو عن سجدة ويذكرها بعد الركوع ، فليقضها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو أو يسهو فتكلم ، فعليه سجدتا السهو بعد التسليم ، أو يسهو فيقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام ، فعليه بعد التسليم سجدتا السهو أو يسهو فيسلم في الركعتين الأولتين ثلاثية أو رباعية فعليه أيضا سجدتا السهو ، أو يسهو عن التشهد فليقضه بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو ، أو يشك هل صلى أربعا أو خمسا ، وتتساوى ظنونه في ذلك ، فليبن على الأربع ويسجد سجدتي السهو وأما ما لا حكم له : فهو أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو يشك في القراءة وهو في حال الركوع أو يشك في التشهد وهو في الثالثة ، أو يسهو في النافلة أو يسهو في سهو أو يتواتر عليه السهو أو يشك في تسبيح الركوع وقد رفع رأسه منه أو يشك في تسبيح السجود وقد رفع رأسه منه .
" تم كتاب الصلاة "



[1] كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح " يسهو " وإلا فهي تنافي ما سيأتي قريبا " في الشك في التشهد " .
[2] في بعض النسخ " ثم يركع " بدل " لم يركع " ولعل معناه : فليجلس بأرسال نفسه من غير رفع رأسه ، كما مر في الفرع الأسبق .

156

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست