responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 154


لم يكونوا عالمين كانت الإعادة على الإمام وحده ، أو يصلي اثنان يعتقد كل واحد منهما إنه مأموم والآخر له إمام ، لأنه متى اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر كانت صلاتهما صحيحة .
أو يصلي وعلى جسده نجاسة وهو عالم بها ، وكذلك إن لم يتقدم العلم بها ثم علم والوقت باق ، وإن كان الوقت قد خرج لم يكن عليه إعادة .
أو ترك القراءة متعمدا ، أو يقتدي بمن لا يجوز الاقتداء به وهو عالم بذلك ، أو يسجد على شئ نجس مع تقدم العلم به أو يصلي في ثوب أو مكان مغصوب مختارا مع تقدم علمه بذلك ، أو لا يمس الأرض بجبهته في السجود .
أو يتعمد الجمع بين صورتين بعد الحمد ، أو يتعمد التسليم قبل الفراغ من الصلاة ، أو يصلي عريانا ، وهو متمكن مما يستر به أو يقهقه ، أو يبكي على هلاك أحد ، أو مصيبة ، لأنه إن بكى من خشية الله تعالى لم يكن عليه إعادة أو يعبث بلحيته [1] أو ثوبه من غير ضرورة ، أو يحدث ما ينقض الطهارة متعمدا .
أو يتعمد ترك الشهادتين أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في التشهدين أو في واحد منهما ، أو يتعمد الإتمام في السفر النبي يجب عليه التقصير مع علمه بأن ذلك لا يجوز ، أو يتم ساهيا في السفر ويذكر ذلك والوقت باق ، لأنه إن ذكر ذلك بعد خروج الوقت لم يلزمه إعادة .
أو يأتم بقاعد وهو ممن تجب عليه الصلاة قائما ، أو يأتم بمن بينه وبينه حائط أو ما أشبه ذلك ، أو يكون مكان الإمام أرفع من مكانه بما يعلم تفاوته ولم تجر العادة بمثله .
أو يكون في محمل [2] أو ما أشبهه ومعه امرأة فيصليان جميعا في حالة واحدة أو يصلي وهو متيمم قبل تضيق الوقت ، أو يصلي متيمما وهو متمكن من استعمال الماء أو يصلي وقد تطهر بما لا تجوز الطهارة به ، أو تكون امرأة حرة فتصلي مكشوفة



[1] في بعض النسخ " بجسده " بدل " بلحيته " .
[2] في بعض النسخ " محل " بدل " محمل "

154

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست