responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 85


وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه ، أو لنجاسة الماء ، أو كونه مضافا مما [1] لا يتطهر به يمم بالتراب ، ودفن ، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ [2] إليه لم يغسل به ، ويمم بالتراب .
والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، فيغتسل كما يغتسل من جنابته ، ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ، ويتكفن [3] ، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب [4] عنقه ، ثم يدفن .
وإذا ماتت امرأة ذمية ، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ، ليكون وجه الولد إليها ، إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها .
ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض [5] أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب .
ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، [6] ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة ، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها .
ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل ، وكفن ، وحنط ، ودفن فإن ، لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد ، وإن كان الموجود من أكيل [7] السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه ، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه .



[1] ليس " مما " في ( ج ) .
[2] في د : " ضرورة بالحي إليه " .
[3] في و : " يكفن " .
[4] في ألف ، ج ، ز : " يضرب " .
[5] في ألف ، ج : " على ظهر الأرض " وفي ز " في ظاهر الأرض "
[6] في ز : " الولاية " .
[7] في د ، ز ، و : " أكل " .

85

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست