responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 84


وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه ، ويغتسل من مس من يجب [1] غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه [2] .
والمحرم إذا مات غسل ، وكفن ، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب ، وليس عليه تحنيطه .
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ، ودفن بثيابه التي قتل فيها ، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ، ويدفن معه ، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة ، فإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع عنه الخف على كل حال .
وإن لم يمت في الحال ، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل ، وكفن ، وحنط .
وكل قتيل سوى من ذكرناه [3] ، ظالما كان أو مظلوما ، فإنه يغسل ، ويحنط ، ويكفن ، ثم يدفن إن شاء الله .
والمجدور ، والمحترق ، وأمثالهما ممن يحدث [4] الآفات التحليل لجلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم [5] أو شعرهم لم يمسوا باليد ، وصب عليهم الماء صبا ، فإن خيف أن يلقي الماء عنهم [6] شيئا من جلودهم أو شعرهم [7] لم يقربوا الماء ، ويمموا بالتراب ، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته ، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه [8] .



[1] في ألف ، ج ، ه‌ : " من يجب عليه غسله " .
[2] في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات . . . " ص 50
[3] في ألف ، ب ، ج : " ما ذكرناه " .
[4] في ز : " تحدث " .
[5] في ألف " لحومهم " .
[6] في ألف ، ج : " عليهم " .
[7] في ألف ، ج ، ز : شعورهم " .
[8] في الباب 8 " باب صفة التميم " ص 62 .

84

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست