نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 86
وينتظر بصاحب الذرب ، [1] والغريق ، ومن أصابته صاعقة ، أو انهدم عليه بيت ، أو سقط عليه جدار [2] ، ولا يجعل بغسله ودفنه [3] فربما لحقته [4] السكتة بذلك ، أو ضعف حتى يظن به الموت ، وإذا تحقق موته غسل ، وكفن ، ودفن ، ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام ، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام . وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح ، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ، ودفن بعد غسله والصلاة عليه ، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا ، وجاز ذلك للاضطرار . وإذا مات الإنسان [5] في البحر ، ولم توجد أرض يدفن فيها ، غسل ، وحنط ، وكفن ، وخيطت عليه أكفانه ، وثقل ، وألقي في البحر ، ليرسب بثقله في قرار الماء . وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ، ليس له فيهن محرم ، أمر [6] بعض الكفار بالغسل ، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام . وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء [7] كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل [8] ، وعلموها تغسيلها على سنة الإسلام .
[1] " الذرب " بالتحريك ، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه ، و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين . [2] في ز : " جدران " . [3] في ألف ، ج : " ولا دفنه " . [4] في ألف : " ألحقته وفي ب : " لحقه " . [5] في ب : " إنسان " . [6] في ألف : " أمر النساء " . [7] في ب : " ونسوة " . [8] في ز : " أن تغسلها " وفي ج : " أن تغسل " .
86
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 86