نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 822
الأيمان ، لكل مسكين مد من طعام بأدمه ، فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات صرف على هذا الترتيب ، وإلا صرف بحسابه ، ويصرف الربع الآخر إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة ، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه ، فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم . ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول عليه السلام وأيتامهم وأبناء سبيلهم . ويصرف الربع الرابع إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض ، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به [1] . ثم يقسم باقي تركته على ورثته ، وهم يوم كتب وصيته هذه فلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى يستوفي كل ذي حق حقه . وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين ، وسألهم : أن يكثروا له من الاستغفار في حياته وبعد وفاته ، ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم ، ويشركوه في تطوعهم ، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك ، ولا ينقصهم به شيئا من أجورهم . وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان ، وسأله القيام بها ، فقبل ذلك ، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر . شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه [2] هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان ، وعلى قبول
[1] ليس " به " في ( ج ، و ) . [2] في ب ، ج : " تضمنه " .
822
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 822