نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 823
فلان بن فلان ، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما ، ففهماه ، وعرفا معانيه ، وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير مكرهين . وذلك في شهر كذا من سنة كذا . فصل وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك - : ثم ليخرج من تركته ما يقضى به دينه ، وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى دين كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم ، ويستطابوا ، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته في معاملتهم . فصل وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله ، ويشترط في القيام بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك . وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه . فإن قصر الثلث عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده . وإن كان عليه كفارة يعرفها ، أو نذر يتحققه ، فليذكره بعينه ، وليوص به ، ليخرج عنه . وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور ، فإن لم يكن له ذكر فأكبرهم من الإناث ، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من
823
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 823