responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 816


وتفسير هذا : أن يقول قائل لإنسان [1] قد لازم غيره على حق له عنده : خل سبيله ، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان . فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج الضامن إليه منه ، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ما يدعيه .
ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان ، ولا ما يقترحه من الحقوق ، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه ، إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه .
فصل وإذا وكل الإنسان [2] غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة ، فقبل الموكل ذلك ، وضمن القيام به ، فقد صار وكيله ، يجب له ما يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب عليه ، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود ، والآداب ، والإيمان .
والوكالة تعتبر بشرط الموكل ، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه .
وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه .
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب .
ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره .
ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم ، ويحتج عنهم ولهم .



[1] في ألف ، ب ، و : " الإنسان " .
[2] في ب ، ج ، و : " إنسان " .

816

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست