responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 817


وينبغي لذوي المروات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق ، ولا ينازعوا فيها بأنفسهم . وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل الذمة . ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة .
ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار ، ولا يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام .
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا ، بصيرا بالحكم فيما له وعليه ، مأمونا ، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشئ أراد به غيره .
ولا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم البينة عنده بأنه وكيل له .
والكفيل والزعيم والضمين في المعنى واحد ، والحكم في بابهم على ما قدمناه ، وفصلنا القول به ، وشرحناه ، قال الله عز وجل : " قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " يريد ضامنا وكفيلا " .


( 1 ) في ب : " ضامن كفيل " وفي د ، و ، ز : " يريد بذلك ضامنا كفيلا " وجملة " يريد " سقط من ( د )

817

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست