responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 815


الحوالة ، وأبرأه منه ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المال المحال به عليه ، أو لم يضمن . فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة المديون ، ولم تبرأ ذمته بالحوالة . وإن انكشف لصاحب المال : أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال [1] بطلت الحوالة ، وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه .
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن ، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه ، وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان ، فظن أنه ملي به على ما قدمناه .
ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم .
ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثم لم يأت به في الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون [2] ، أو يخرج إليه مما عليه .
ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها [3] كان ضامنا لما عليه . فإن خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان ، إلا أن يضمن ما عليه ، ويشترط القيام به عند تخليته .
ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية المقتول ، إلا أن يرد القاتل إلى الولي ، ويمكنه منه .
وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له ، أو يحلف عليه .



[1] ليس " بالمال " في ( د ، ز ) وفي و : " غير ملي المال " .
[2] في ب : " المضمون عنه " .
[3] في ب ، ج : " أو إكراها " .

815

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست