نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 804
ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد ، لأنها ليست بأحراز ، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو [1] الخان ، أو [2] المسجد بشد ، أو قفل ، أو دفن ، فيقطع إن كان قدره ربع دينار . ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع . ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة [3] ، للشبهة في توصله إلى حقه بذلك . وإذا [4] اشترك نفسان في سرقة شئ ، من حرز ، وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا ، قطعا . فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا ، وأدبا بالتعزير . وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد . ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار ، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز . وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات ، كان الحاكم فيه بالخيار : إن شاء قتله ، وإن شاء عاقبه ، وقطعه ، والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة ، وأردع للجناة . وأهل الدغارة [5] إذا جردوا السلاح في دار الإسلام ، وأخذوا الأموال ، كان الإمام مخيرا فيهم : إن شاء قتلهم بالسيف ، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ،
[1] في د ، ز : " و " . [2] في ألف ، د ، ز : " و " . [3] في ب ، د ، ه ، ز : " غريم " . [4] في ب ، د ، ز : " فإذا " . [5] في د ، ز : " الزعارة " .
804
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 804