responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 805


ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح . فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو [1] الصلب حتى يموتوا ، ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء .
والخناق يجب عليه القتل ، ويسترجع منه ما أخذه من الناس ، فيرد عليهم .
فإن لم يوجد معه أغرم قيمته .
وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه . فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه ، إلا أن يعفوا عنه . فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض .
ومن بنج غيره ، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله ، ثم أخذ ماله ، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير ، واسترجع منه ما أخذه لصاحبه .
فإن جنى البنج [2] على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية ، لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس .
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ، ويشهره السلطان بالنكال ، ليحذر منه الناس .
والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه .



[1] في د ، و ، ز : " و " .
[2] في ألف ، ج : " المبنج " .

805

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست