responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 803


ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق ، ولا بالقتل ، لأنه مقر بذلك على مال غيره ، ليتلفه . فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار .
وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء . والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه .
وإذا سرق الصبي أدب ، ولم يقطع ، وعزره الإمام بحسب ما يراه .
ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده .
ويقطع الولد إذا سرق مال والده .
وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها .
ويقطع الزوج إذا سرق مال [1] زوجته المحرز عنه .
ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده ، لكنه يعاقب بالتأديب .
ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده ، ولا يؤدب على ذلك بعقاب .
ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا .
ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا .
وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه .
ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين ، ويقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت .
ومن سرق شيئا [2] من جيب إنسان أو من كمه ، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا ، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين ، وإن كانا ظاهرين استرجع منه ، وعزر ، ولم يقطع .



[1] في ألف ، ج ، ه‌ : " من مال " .
[2] ليس " شيئا " في ( د ، ز ) .

803

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست