responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 796


وقول القائل للمسلم : " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو " ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه ذلك يوجب التعزير ، والتأديب ، وليس فيه حد محدود . فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف ، لضلاله عن الحق ، لم يجب على القائل له تأديب ، وكان باستخفافه به مأجورا .
ومن قال لغيره : " يا فاسق " وهو على ظاهر الإسلام والعدالة ، وجب عليه أليم التأديب . فإن قال ذلك له [1] ، وهو على ظاهر الفسق ، فقد صدق عليه ، وأجر في الاستخفاف به .
وإذا قال له : " يا كافر " وهو على ظاهر الإيمان ، ضرب ضربا وجيعا ، تعزيرا له بخطائه على ما قال . فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة [2] من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفر له ، وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان .
وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب له ، ويحتمل غيره من المعاني والأعراض [3] ، كان عليه الأدب بذلك ، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب ، كما قدمناه .
ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل ، أو [4] أظهر عنه ما هو مستور من البلاء ، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال ، لأذاه المسلمين بما يولمهم من الكلام ، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا [5] لأهل الإيمان لم يستحق المعير له به أدبا على حال .
وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون - :
" يا زناة " أو " يا لاطة " ، أو قال : " الجماعة الفلانية لاطة ، أو زناة " ، فقد



[1] في ج ، ز : " له ذلك " .
[2] ليس " عامة " في ( د ، ز ) .
[3] في ه‌ ، و ، ز : " الأغراض " .
[4] في ج ، و : " و " .
[5] في ج : " أو مخالفا " .

796

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست