responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 795


به ، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان .
وإذا قال الإنسان لغيره : " يا قرنان " ، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى ، حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه : " زوجتك زانية " . وكذلك إذا قال له : " يا ديوث " . وإذا قال له :
" يا كشخان " ، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى ، كان قاذفا ، ووجب عليه الحد ، كما يجب عليه إذا قال له : " أختك زانية " .
فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه ، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأعراض [1] ، لم يكن بها قاذفا ، ولم يجب عليه بها [2] حد المفتري ، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته ، فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة ، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللواط عزر عليها ، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين .
ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط ، ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان .
وقول القائل لصاحبه : " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك أمك في حيضها " ، لا يوجب حد الفرية بالزنى ، لكنه يوجب الأدب الموجع ، والتعزير المردع .
وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف ، وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك ، فلا يسمع [3] منه قول ، ولا يلتفت إليه في شهادة ، ويحذره المسلمون .



[1] في ب ، و : " الأغراض " .
[2] ليس " بها " في ( د ، ز ) .
[3] في ألف ، ج : " لا يسمع " وفي ب : " ولا يسمع " .

795

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست