responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 794


القائل لغيره : " يا ولد زنى " [1] مثل قوله : " زنت بك أمك " في القذف سواء .
فإن قال له : " يا أخا الزانية " ، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية ، فالحق لها في الحد والعفو عنه . وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها .
فإن قذف ابنته كان الحق له ، سواء كانت البنت حية أو ميتة ، إلا أن تسبقه بالعفو عنه ، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل ، فلا يكون له عليه حق في حده .
فإن قذف زوجته فقال له : " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية " ، وكانت الزوجة حية ، فالحق لها . وإن كانت ميتة فالحق لورثتها . وليس للزوج حق في الحد على ذلك .
وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته ، فإن كن أحياء فهن بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو . وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من ذوي الأرحام .
ومن قال لرجل : " أبوك لائط ، أو [2] أخوك ، أو ابنك ، أو فلان قرابتك " فالحق لهم إن كانوا أحياء . وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم .
والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما ، بأي لسان كان به قاذفا ، وبأي لغة قذف وافترى .
وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد .
وإذا [3] تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد [4] القذف بالزنى واللواط على التصريح ، فاستعمله إنسان منهم ، كان قاذفا ، ووجب عليه الحد



[1] في ب ، ج : " الزنى " .
[2] في ه‌ ، و : " و " .
[3] في ألف ، ج : " فإذا " وفي ألف ، ج ، و : " تواضع لغة على . . . " .
[4] في ألف ، ج : " معناه " بدل " مفاد " .

794

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست