responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 793


وإذا تقاذف العبيد [1] والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال .
وإذا قال القائل لغيره : " يا زان " فهو قاذف له . وكذلك إن قال له :
" يا لوطي " . وإن قال له : " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف . وإن قال له : " قد لطت " فهو قاذف له باللواط .
وإذا قال الإنسان للحر المسلم : " قد زنيت بفلانة " ، وكانت المرأة حرة مسلمة ، وجب عليه حدان : حد لقدفه الرجل ، وحد لقذفه المرأة . وكذلك إن قال له : " قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان . فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة ، وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا ، كان على القاذف حد لقذفه الحر ، وتعزير لقذفه الذمي أو الرق .
وكذلك إن قال له : " زنيت بفلانة " وكانت صبية ، أو " لطت بفلان " ، وكان فلان صبيا ، كان عليه حد واحد للبالغ ، وتعزير لقذفه الصبي .
وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل ، ثمانون جلدة .
وإذا قال الإنسان للحر المسلم : " يا ابن الزانية " ، وكانت الأم المقذوفة بالزنى حية ، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها ، ولها العفو . وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها ، وكان إليه العفو عن ذلك . وكذلك إذا قال : " يا ابن الزاني " ، وكان الأب حيا ، فالحق له . وإن كان ميتا قام الابن مقامه . فإن قال له : " زنت بك أمك " كان له الحق [2] في حده ، سواء كانت أمه حية أو ميتة . وإذا قال : " يا ابن الزانيين " فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين . فإن كان أبواه حيين فالحق لهما . وإن كانا ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف ، وهما مأة وستون جلدة . وقول



[1] في د ، و : " العبد " .
[2] في د ، ز : " كان الحق له " .

793

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست