responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 792


[ 6 ] باب الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك ، والتصريح والشهادة بالزور ومن افترى على رجل حر [1] مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة ، ولا يضرب كالضرب في الزنى ، بل يكون أخف من ذلك وأقل إيلاما منه ، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة .
ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد ، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته ، أو لم يتب .
فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه .
ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة [2] عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين .
ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه .
ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد .
والقذف باللواط كالقذف بالزنى ، والحد فيهما سواء .
ومن قذف عبدا مسلما ، أو أمة مسلمة ، أو قذف ذميا بالزنى واللواط ، لم يحد لذلك ، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان .
وإذا قذف الذمي مسلما ، أو عرض به ، كان دمه بذلك هدرا على كل حال .
والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية ، ثمانين سوطا .



[1] ليس " حر " في ( د ، ز ) .
[2] في ألف ، ه‌ : " بينة " .

792

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست