responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 79


ويصنع بالحبرة مثل ذلك ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه .
وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التي ذكرناها بقطع أكفانه ، ونثر [1] الذريرة عليها ، ثم يلفها جميعا ، ويعزلها ، فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه ، وإن أخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه ، وإعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل ، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله .
فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ، ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه [2] .
وإن كان الذي أعانه بصب [3] الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك - كما اغتسل المتولي لغسله ، وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء ، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت .
فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره ، وليصل عليه ومن اتبعه من إخوانه [4] قبل دفنه ، وسأبين الصلاة على الأموات في أبواب الصلاة [5] إن شاء الله .
وينبغي لمن شيع [6] جنازة أن يمشي خلفها ، وبين [7] ، جنبها ، ولا يمشي أمامها ، فإن الجنازة متبوعة ، ليست [8] تابعة ، ومشيعة غير مشيعة .
فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره ، ويوضع على



[1] في ب ، و : " ينثر " وفي ج : " نثره " .
[2] في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات . . . " ص 50 .
[3] في ب ، د ، ز ، و : " يصب " .
[4] في ألف : " إخوانه المؤمنين " .
[5] كتاب الصلاة ، الباب 34 " باب الصلاة على الموتى " ، ص 227 ، والباب 35 " باب لزيادات في ذلك " ص 230 .
[6] في ألف ، ج و : " يشيع " .
[7] في ألف : " أو بين " .
[8] في ب ، و : " وليست " .

79

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست