نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 789
المفعول بها ، لما ذكرناه فيما سلف [1] من الاعتلال [2] . وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها [3] من السيدة لها درئ عنها الحد ، وحدت السيدة بما ذكرناه . [ 4 ] باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها . فإن كانت البهيمة مما يقع [4] عليها الذكاة - كالشاة ، والبقرة ، والبعير ، وحمر الوحش ، والغزلان - ذبحت ، وحرقت بالنار ، لئلا يأكل من لحمها أحد من الناس . وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب ، لأنها مما لا تستحق [5] العقاب ، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها ، ومنع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها ، لما يحصل [6] بها من التنجيس بفاحش الفعال . وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة - كالدواب ، والحمر الأهلية ، والبغال ، وأشباه ذلك - أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان [7] ، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا ، ولا يعيرا [8] بها في الناس .
[1] في بابي الزنى واللواط ص 779 ، ص 786 . [2] في غير ج ، ه : " الاعتدال " . وهو مصحف . [3] في ألف ، و : " إكراهها " . [4] في ه ، و ، ز : " تقع " . [5] في د ، ز : " لا يستحق " . [6] في ب ، د ، ز : " حصل " . [7] في ب ، ه : " ما كان من خبرها " . [8] في ب : " ولا يعير أربابها في الناس " وفي ج ، د ، ز : " ولا يعير بها " .
789
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 789