responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 789


المفعول بها ، لما ذكرناه فيما سلف [1] من الاعتلال [2] .
وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها [3] من السيدة لها درئ عنها الحد ، وحدت السيدة بما ذكرناه .
[ 4 ] باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها .
فإن كانت البهيمة مما يقع [4] عليها الذكاة - كالشاة ، والبقرة ، والبعير ، وحمر الوحش ، والغزلان - ذبحت ، وحرقت بالنار ، لئلا يأكل من لحمها أحد من الناس . وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب ، لأنها مما لا تستحق [5] العقاب ، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها ، ومنع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها ، لما يحصل [6] بها من التنجيس بفاحش الفعال . وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة - كالدواب ، والحمر الأهلية ، والبغال ، وأشباه ذلك - أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان [7] ، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا ، ولا يعيرا [8] بها في الناس .



[1] في بابي الزنى واللواط ص 779 ، ص 786 .
[2] في غير ج ، ه‌ : " الاعتدال " . وهو مصحف .
[3] في ألف ، و : " إكراهها " .
[4] في ه‌ ، و ، ز : " تقع " .
[5] في د ، ز : " لا يستحق " .
[6] في ب ، د ، ز : " حصل " .
[7] في ب ، ه‌ : " ما كان من خبرها " .
[8] في ب : " ولا يعير أربابها في الناس " وفي ج ، د ، ز : " ولا يعير بها " .

789

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست