responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 790


وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع [1] عليها الذكاة ، وحرقت بعد ذلك بالنار ، كما يفعل بما لا يملكه من ذلك . وإن كانت مما لا تقع [2] عليه الذكاة أخرجت إلى بلد آخر ، وبيعت [3] هناك ، وتصدق بثمنها ، ولم يعط صاحبها شيئا منه ، عقوبة له على ما جناه ، ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء .
وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها ، وكان الحكم فيه ما ذكرناه ، من ذبح ما تقع [4] عليه الذكاة وتحريقه بالنار ، ليزول أثره من الناس ، وإخراج ما لا تقع [5] عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه ، ويتصدق بثمنه على الفقراء .
ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء ، وتغلظ عقوبته ، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه ، والاستخفاف بما عظم فيه الزجر ووعظ به العباد ، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة [6] توفيت في حباله ، أو أمة [7] في ملكه ، فلا يحد حد الزاني ، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عما أتاه . وكذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران ، وعقابه في الدنيا والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء .
والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين . وكذلك في الموتى .
والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالأحياء : أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين ، وهو حدان ، لكل واحد منهما حد ، وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة .



[1] في ب ، ج : " يقع " وفي ب : " عليه "
[2] في ج ، و : " لا يقع " .
[3] في ألف ، ب : " فبيعت " .
[4] في ج ، و : " يقع " .
[5] في ج ، و : " لا يقع " .
[6] في ألف ، ج ، ه‌ : " زوجته " وفي ب : " زوجة له " .
[7] في ج ، ه‌ : " أمته " وليس " في ملكه " في ( ه‌ )

790

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست