responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 788


الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان .
فإن قامت البينة عليهما [1] بتكرر هذا الفعال منهما ، ولم يكن منهما توبة منه ، وكانتا فيه على الإصرار ، كان للإمام قتلهما ، كما أن له ذلك في حد اللواط .
فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب . وإن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط . فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد ، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار .
ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات ، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات .
والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام ، كما تكون [2] البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه [3] .
وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية ، وكان على الصبية التعزير ، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط [4] .
فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل ، وأدبتا بحسب ما يراه السلطان .
وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها .
وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم : تحد الفاعلة [5] دون



[1] ليس " عليهما " في ( ج ، و ) وفي ب ، ج : " بتكرار " .
[2] في ج ، ه‌ : " يكون " .
[3] ص 774 ، ص 785 .
[4] ص 779 ، ص 786 .
[5] في هامش ألف : " إلا أن تمكن [ تكون - ظ ] المجنونة الفاعلة [ و - ظ ] العاقلة المفعول بها ، لأن كان الأمر كذلك وجب الحد عليها - خ " .

788

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست