responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 783


ولا تقام [1] الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام . ومن فعل في المساجد أو [2] المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها ، ولم تقم [3] عليه الحدود فيها إن شاء الله .
وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل . فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه ، وأمضى فيه الحد بضرب [4] عنقه ، ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله ، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به ، ويدخله الجنة بإسلامه . وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهار [5] خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك ، وأقيم حد الله تعالى عليه وإن رغم [6] أنفه ، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه .
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها ، وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها ، أقيم عليه حدان : حد للقذف ، وحد للزنى . وكذلك إن ادعت امرأة :
أن إنسانا بعينه فجر بها ، وأنكر ذلك الإنسان دعواها ، أقيم عليها حدان للقذف والزنى ، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه ، أو تقوم البينة بذلك ، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه .
وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر ، وحد الزنى - ولم يسقط عنه حد الزنى لسكره . وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد ، وأقيم حد الله تعالى فيه ، ولم يسقط عنه لسكره .
ويحد الأعمى إذا زنى ، ولا يقبل له عذر لعماه . وإذا ادعى : أنه اشتبه الأمر عليه ، فظن أن التي وطأها زوجته ، لم يسقط ذلك عنه الحد ، لأنه قد كان ينبغي



[1] في ج ، و : " لا يقام " .
[2] في ألف ، ب : " و " .
[3] في ب ، ج : " لم يقم " .
[4] في ب ، ز : " يضرب " .
[5] في و ، ز : " بإظهاره " .
[6] في د ، ز : " وأرغم أنفه " .

783

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست