نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 783
ولا تقام [1] الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام . ومن فعل في المساجد أو [2] المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها ، ولم تقم [3] عليه الحدود فيها إن شاء الله . وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل . فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه ، وأمضى فيه الحد بضرب [4] عنقه ، ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله ، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به ، ويدخله الجنة بإسلامه . وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهار [5] خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك ، وأقيم حد الله تعالى عليه وإن رغم [6] أنفه ، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه . وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها ، وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها ، أقيم عليه حدان : حد للقذف ، وحد للزنى . وكذلك إن ادعت امرأة : أن إنسانا بعينه فجر بها ، وأنكر ذلك الإنسان دعواها ، أقيم عليها حدان للقذف والزنى ، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه ، أو تقوم البينة بذلك ، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه . وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر ، وحد الزنى - ولم يسقط عنه حد الزنى لسكره . وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد ، وأقيم حد الله تعالى فيه ، ولم يسقط عنه لسكره . ويحد الأعمى إذا زنى ، ولا يقبل له عذر لعماه . وإذا ادعى : أنه اشتبه الأمر عليه ، فظن أن التي وطأها زوجته ، لم يسقط ذلك عنه الحد ، لأنه قد كان ينبغي
[1] في ج ، و : " لا يقام " . [2] في ألف ، ب : " و " . [3] في ب ، ج : " لم يقم " . [4] في ب ، ز : " يضرب " . [5] في و ، ز : " بإظهاره " . [6] في د ، ز : " وأرغم أنفه " .
783
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 783