responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 782


لها ولغيرها من التأديب .
وإذا زنت المرأة ، وهي حامل ، حبست حتى تضع حملها ، وتخرج من مرض نفاسها ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك .
ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وألزم الكفارة بالإفطار . وإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير ، ولم تكن [1] عليه كفارة الإفطار . وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان ، وكل من فعل شيئا من المخطورات [2] ، إن كان عليه فيه حد أقيم عليه وعزر ، لانتهاكه حرمة شهر الصيام .
ومن زنى في حرم الله و [3] حرم رسوله عليه السلام [4] أو في حرم إمام حد للزنى ، وعزر ، لانتهاكه حرمة حرم الله [5] وأولياءه .
وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير .
ويغلظ عقاب من أتى مخطورا [6] في ليالي الجمع وأيامها ، وليالي العبادات وأيامها ، كليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم سبعة وعشرين من رجب ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة ، وليلة سبع عشرة من شهر [7] ربيع الأول ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة عاشوراء ويومه .
ولا تقام [8] الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه .



[1] في ب ، ج ، ز : " لم يكن " .
[2] في ه‌ : " المحظورات " .
[3] في ب ، ج : " أو " .
[4] في ب ، ج ، ه‌ : " صلى الله عليه وآله " .
[5] في ب ، " عز وجل " وفي ج : " تعالى " وفي ز : " أو أوليائه " .
[6] في ج ، ه‌ : " محظورا " .
[7] ليس " شهر " في ( ب ، ز ) .
[8] في ب ، ج : " لا يقام " .

782

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست