نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 782
لها ولغيرها من التأديب . وإذا زنت المرأة ، وهي حامل ، حبست حتى تضع حملها ، وتخرج من مرض نفاسها ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك . ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وألزم الكفارة بالإفطار . وإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير ، ولم تكن [1] عليه كفارة الإفطار . وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان ، وكل من فعل شيئا من المخطورات [2] ، إن كان عليه فيه حد أقيم عليه وعزر ، لانتهاكه حرمة شهر الصيام . ومن زنى في حرم الله و [3] حرم رسوله عليه السلام [4] أو في حرم إمام حد للزنى ، وعزر ، لانتهاكه حرمة حرم الله [5] وأولياءه . وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير . ويغلظ عقاب من أتى مخطورا [6] في ليالي الجمع وأيامها ، وليالي العبادات وأيامها ، كليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم سبعة وعشرين من رجب ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة ، وليلة سبع عشرة من شهر [7] ربيع الأول ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة عاشوراء ويومه . ولا تقام [8] الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه .
[1] في ب ، ج ، ز : " لم يكن " . [2] في ه : " المحظورات " . [3] في ب ، ج : " أو " . [4] في ب ، ج ، ه : " صلى الله عليه وآله " . [5] في ب ، " عز وجل " وفي ج : " تعالى " وفي ز : " أو أوليائه " . [6] في ج ، ه : " محظورا " . [7] ليس " شهر " في ( ب ، ز ) . [8] في ب ، ج : " لا يقام " .
782
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 782