نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 784
له أن يتحرز [1] ، ويتحفظ من الفجور ، ولا يقدم على غير يقين [2] . وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز [3] ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر [4] بإقامة الحد عليه سرا ، وإقامة الحد عليها جهرا [5] . والعقود الفاسدة تدرء الحدود [6] إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات . فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن [7] والسنة الظاهرة [8] على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عند [9] جميع أهل الإسلام . ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم [10] عليه بينة بخلاف دعواه . ولا حد مع الاضطرار والإجبار . وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة [11] على الاختيار . وإذا زنى السقيم ، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط ، جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ [12] بها تلف النفس . فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما ، لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته [13] من الآثام .
[1] في ه ، و : " يتحذر " وفي ه : " يتحرز - خ ل " . [2] في ألف ، ج : " ولا يقدم عليه غير يقين " . [3] في ج : " من غير تحر " وفي ه : " فرجع خبره " و في ز : " فرفع خبرها " . [4] في ج : " فأمره " وفي و : " فأمراه " ، كذا . [5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 38 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ، ص 409 مع تفاوت كثير في العبارة . [6] في د ، ز : " الحد " . [7] النساء - 23 . [8] الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279 . [9] في ب ، د ، ز : " عن " بدل " عند " . [10] في ج ، ه : " يقوم " . [11] في ب ، د : " المخطورة " . [12] في ج ، ه ، و : " لا يبلغ " . [13] في د ، ز : " اقترفه " .
784
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 784