responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 784


له أن يتحرز [1] ، ويتحفظ من الفجور ، ولا يقدم على غير يقين [2] .
وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز [3] ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر [4] بإقامة الحد عليه سرا ، وإقامة الحد عليها جهرا [5] .
والعقود الفاسدة تدرء الحدود [6] إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات .
فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن [7] والسنة الظاهرة [8] على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عند [9] جميع أهل الإسلام .
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم [10] عليه بينة بخلاف دعواه .
ولا حد مع الاضطرار والإجبار . وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة [11] على الاختيار .
وإذا زنى السقيم ، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط ، جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ [12] بها تلف النفس . فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما ، لأن الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته [13] من الآثام .



[1] في ه‌ ، و : " يتحذر " وفي ه‌ : " يتحرز - خ ل " .
[2] في ألف ، ج : " ولا يقدم عليه غير يقين " .
[3] في ج : " من غير تحر " وفي ه‌ : " فرجع خبره " و في ز : " فرفع خبرها " .
[4] في ج : " فأمره " وفي و : " فأمراه " ، كذا .
[5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 38 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ، ص 409 مع تفاوت كثير في العبارة .
[6] في د ، ز : " الحد " .
[7] النساء - 23 .
[8] الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279 .
[9] في ب ، د ، ز : " عن " بدل " عند " .
[10] في ج ، ه‌ : " يقوم " .
[11] في ب ، د : " المخطورة " .
[12] في ج ، ه‌ ، و : " لا يبلغ " .
[13] في د ، ز : " اقترفه " .

784

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست