responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 781


عبرة لغيرهما ، وموعظة لمن سواهما .
قال الله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " [1] .
ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس .
ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى [2] .
وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد .
وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد ، لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان .
ويجلد الزاني بجارية زوجته ، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس .
وإذا اشترك نفسان في ملك جارية ، ثم وطأها أحدهما ، جلد نصف الحد [3] .
ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم [4] عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه ، وقومها عليه ، وأسقط من قيمتها سهمه ، وقسم الباقي بين المسلمين .
ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده ، مخافة أن يحملهم ذلك على اللحوق بالمشركين .
ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس ، ولا في الحر الشديد وقت الهواجر ، لئلا تتلف [5] نفس المحدود .
وإذا زنت المرأة ، فحملت ، وشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها حد الزنى ، وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة



[1] النور - 2 .
[2] في د ، و ، ز : " حد الله تعالى " .
[3] في ب : " جلد الجلد " .
[4] في ب ، د ، ز : " تقسم " .
[5] في ب ، و : " لئلا يتلف " .

781

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست