نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 781
عبرة لغيرهما ، وموعظة لمن سواهما . قال الله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " [1] . ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس . ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى [2] . وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد . وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد ، لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان . ويجلد الزاني بجارية زوجته ، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس . وإذا اشترك نفسان في ملك جارية ، ثم وطأها أحدهما ، جلد نصف الحد [3] . ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم [4] عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه ، وقومها عليه ، وأسقط من قيمتها سهمه ، وقسم الباقي بين المسلمين . ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده ، مخافة أن يحملهم ذلك على اللحوق بالمشركين . ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس ، ولا في الحر الشديد وقت الهواجر ، لئلا تتلف [5] نفس المحدود . وإذا زنت المرأة ، فحملت ، وشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها حد الزنى ، وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة
[1] النور - 2 . [2] في د ، و ، ز : " حد الله تعالى " . [3] في ب : " جلد الجلد " . [4] في ب ، د ، ز : " تقسم " . [5] في ب ، و : " لئلا يتلف " .
781
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 781