نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 780
دفعها إلى أهل دينها ، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم . ومن عقد على امرأة ، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ، ثم وطأها ، حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا ، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته ، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة ، وترجم إن كانت في عدة للزوج عليها فيها رجعة . والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من الرق . وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت . والمدبر رق ، وأحكامه أحكام العبيد . وإذا زنى الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل أن يدخل بها ، جزت ناصيته ، وجلد مائة جلدة ، ونفي عن المصر حولا كاملا . وإن زنت المرأة ، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج ، جلدت مائة جلدة ، وليس عليها جز ولا نفي . ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما . وتضرب المرأة في ثيابها ، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها ، لئلا تنتهك ، فتبدو عورتها . وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم تدفن فيها إلى وسطها ، وترجم . هذا إن [1] كان عليها شهود بالزنى . وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن ، وتركت - كما يترك [2] الرجل - فإن خرجت هاربة لم ترد . وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما ، فإذا أجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم ، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ، ويكونا
[1] في د ، ز : " إذا " [2] في د ، ز : " نزلت كما ينزل " .
780
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 780