responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 780


دفعها إلى أهل دينها ، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم .
ومن عقد على امرأة ، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ، ثم وطأها ، حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا ، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته ، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة ، وترجم إن كانت في عدة للزوج عليها فيها رجعة .
والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من الرق . وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت .
والمدبر رق ، وأحكامه أحكام العبيد .
وإذا زنى الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل أن يدخل بها ، جزت ناصيته ، وجلد مائة جلدة ، ونفي عن المصر حولا كاملا .
وإن زنت المرأة ، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج ، جلدت مائة جلدة ، وليس عليها جز ولا نفي .
ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما .
وتضرب المرأة في ثيابها ، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها ، لئلا تنتهك ، فتبدو عورتها .
وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم تدفن فيها إلى وسطها ، وترجم . هذا إن [1] كان عليها شهود بالزنى . وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن ، وتركت - كما يترك [2] الرجل - فإن خرجت هاربة لم ترد .
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما ، فإذا أجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم ، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ، ويكونا



[1] في د ، ز : " إذا "
[2] في د ، ز : " نزلت كما ينزل " .

780

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست