responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 779


وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم .
ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة ، وتحد الأمة : تجلد [1] خمسين سوطا .
وحد العبد كحد الأمة : خمسون جلدة .
وإذا زنى العبد أو الأمة ، فأقيم عليهما الحد ، ثم عاد إلى الزنى ، أقيم عليهما الحد ، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف ، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم ، كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار .
ومن زنى بصبية حد ، ولم تحد الصبية ، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال .
والمرأة إذا مكنت [2] الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد ، ولم يقم على الصبي ، لكنه يؤدب على ما ذكرناه .
والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد ، ولم تحد هي . والمجنون إذا زنى أقيم عليه الحد ، فجلد إن كان بكرا ، وجلد ورجم إن كان محصنا . وليس حكمه حكم المجنونة ، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة ، والمجنونة ربما كان الفعل بها ، وهي مغلوبة .
والمرأة العاقلة إذا أمكنت [3] المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا ، وحد كما بيناه .
والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك ، وحدت أيضا . وإن شاء الإمام



[1] في ألف ، ج : " ولا تحد الأمة بل تجلد . . . " .
[2] في ه‌ ، و : " أمكنت " .
[3] في ألف ، ب ، ج : " مكنت " .

779

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست